واحتج بأن: الشاة إنما تموت بخروج الدم، والدم إنما هو في الودج والحلقوم والمريء قد يقطعان ثم يخاطان فيعيش بعد ذلك فإذا كان قطع الحلقوم والمريء شرطا فقطع الودج أولى (¬٣).
والجواب: أن هذا يوجب قطع الودجين جميعا لما ذكرت من أن موتها يحصل بخروج الدم، والدم في الودج وقد أجزت الاقتصار على قطع أحدهما، وعلى أنه لو كان المقصود خروج الدم لوجب إذا قصده حتى خرج جميع دمه ومات أن يكون بمنزلة الذكاة ولما لم يكن هذا ذكاة سقط ما قاله (¬٤).
١١٠ - ٦ مسألة: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب من تنوخ (¬٥) وبهراء (¬٦) وتغلب (¬٧) وفهر (¬٨) في أصح الروايتين: قال في رواية الميموني: ما أعلم شيئا أثبت من قول علي في ذبائح نصارى بني تغلب، وكذلك نقل محمد بن موسى (¬٩) أنه سئل عن نصارى بني تغلب هل تؤكل ذبائحهم؟
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 190 (SanadKitab #30057, hlm. urut 725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.