فقال: فيما أحسب هذا عن علي لا تؤكل ذبائحهم بإسناد صحيح، وكذلك نقل ابن منصور (¬١) عن أحمد أنه سأله عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال: هو ثبت عن علي، (¬٢) وبهذا قال الشافعي (¬٣)، وفيه رواية أخرى: تؤكل؛ نقلها حنبل وإبراهيم بن الحارث (¬٤) واللفظ للأثرم (¬٥) أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب من بني تغلب وغيرهم من العرب؛ فقال: أما علي فكرهها، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر، وابن عباس رخص فيه (¬٦).
وحديث عمر أيضًا يقويه عن عبادة بن نسي (¬٧) عن غضيف بن الحارث (¬٨) عن عمر ﵁: إن كانوا يسبتون السبت ويفعلون فذكر الاختلاف ثم قال أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب لا بأس بذبائحهم.
وفي رواية حنبل في الذبيحة: لا بأس بها (¬٩).
وفي رواية إبراهيم بن الحارث: كان آخر قوله: على أنه لا يرى بذبائحهم وكان
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 191 (SanadKitab #30057, hlm. urut 726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.