وجه الأولة: ما روى بعضهم عن شهر بن حوشب (¬٣) عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه نهى عن ذبائح نصارى العرب" (¬٤)، والنهي يقتضي التحريم (¬٥).
وروى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "ما نصارى العرب من أهل الكتاب وما تحل لنا ذبائحهم" (¬٦)، وعن علي بن أبي طالب أنه قال: "لا تأكلوا ذبائح بني تغلب" (¬٧).
وللمخالف أن يعترض على هذا بأن أحمد روى عن ابن عباس إباحة ذلك (¬٨).
ويجاب عنه بما قاله أبو حفص البرمكي (¬٩): إن قول الأئمة من الصحابة مقدم على غيرهم، ولأن العرب ليسوا من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب وإنما دخلوا في دين أهل الكتاب، وقد أشكل الأمر فيهم فلا يدرى متى دخلوا في دينهم قبل التبديل أو بعد التبديل، فإذا أشكل أمرهم وجب الاحتياط بحقن دمائهم بالجزية وتحريم مناكحتهم وذبائحهم كما قلنا في المجوس (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 192 (SanadKitab #30057, hlm. urut 727)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.