Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١١٠ - ٦ مسألة: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر

ومن نصر الثانية (¬١)، أجاب عن هذا: بأن الدين بعد التبديل كحكمه قبل التبديل؛ بدليل: جواز إقرار أهله عليه وإن كان في حقهم باطلا منسوخا، ولا يجوز أن يقال إنهم أقروا بحرمة آبائهم؛ لأن المرتد لآبائه حرمة ولا يقر (¬٢).

ويجاب عن هذا: بأن المجوس يقرون ولا تباح ذبائحهم (¬٣).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

والجواب: أنهم ليسوا من أهل الكتاب (¬٤).

واحتج بأنه: مؤمن بكتاب من كتب الله يقر عليه، فصار كنصارى العجم وكمن

تنصر قبل نزول القرآن (¬٥).

والجواب: أنا لا نعلم أنه مؤمن بكتاب يقر عليه لجواز أن يكون دخوله معهم بعد التبديل (¬٦).

واحتج بأن: كل دين تؤكل ذبائح أهله يستوي عربهم وعجمهم أصله دين الإسلام وعكسه المجوس والأوثان (¬٧).

والجواب: أنه لا إشكال في المسلم وليس كذلك ههنا؛ لأن أمرهم مشكل وحالهم متلبسة فغلبنا الحظر (¬٨).

واحتج: بأنهم نصارى يقرون على دينهم بالجزية فجاز أكل ذبائحهم كالعجم، أو لأن من حلت ذبيحته إذا كان من العجم حلت ذبيحته إذا كان من العرب كالمسلم (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 193 (SanadKitab #30057, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.