Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته

والجواب: أن العجمي كتابي خالص وليس كذلك العرب فإن أمره مشكل وحاله

مشتبه فغلب الحظر فيه (¬١).

١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته نص عليه أصحابنا في المناكحة ذكره الخرقي وأبو بكر (¬٢).

وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحته ومناكحته (¬٣).

وقال الشافعي: إن كان أبوه مجوسيا أو وثنيا وأمه يهودية أو نصرانية لم تؤكل ذبيحته قولا واحدا، وإن كانت أمه مجوسية وأبوه يهوديا أو نصرانيا ففيه قولان (¬٤).

وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب النكاح مستوفى (¬٥)، ولكن نشير إليها هاهنا فنقول: كافر متولد من بين من لا تحل أكل ذبيحته ومناكحته فلم تحل مناكحته وأكل ذبيحته (¬٦).

دليله: إذا كان الأب والأم مجوسيين أو وثنيين، ولا يلزم عليه إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر مجوسيا أو وثنيا؛ لأن الولد هناك مسلم (¬٧).

فإن قيل: المعنى في الأصل أن مناكحة الأبوين حرام، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن مناكحة أحدهما حلال؛ فكان حكم الولد حكمه (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 194 (SanadKitab #30057, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.