Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوه

[أنهم] (¬١) لا يستطيبون لحوم السباع فوجب أن يكون ذلك محرمًا (¬٢).

فإن قيل: لا يجوز أن يردهم في ذلك إلى عرفهم وعادتهم؛ لأن العرف في ذلك مختلف؛ سئل بعض العرب ما تأكلون؟ قال: كل ما دب ودرج (¬٣) إلا أم حبين (¬٤).

وقال بعضهم: أمهم أم جنين العافية، قال بعضهم: أم جنين ضرب من العطاء منتنة الريح (¬٥).

قيل: المرجع في ذلك إلى عرف أهل الريف والغناء والمكنة والقرى والبلدان الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ حال الاختيار دون من كان من أهل البوادي وجفاة العرب التي تأكل كل ما دب ودرج؛ لأجل الحاجة، وهؤلاء عرفهم غير مختلف (¬٦).

فإن قيل: فعرف أهل الريف والغناء مختلف فروى ابن عمر أن رجلاً نادى رسول الله ﷺ فقال: ما ترى في الضب (¬٧) فقال: "لست آكله ولا أحرمه" (¬٨).

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أهدي لبعض أزواجه ضب فطبخ، فبعث به إلى النبي ﷺ فأكل القوم ولم يأكل، فقال خالد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: "لا، ولكنني

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 223 (SanadKitab #30057, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.