Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلها

والجواب: أن علي بن سعيد (¬١) سأل أحمد عن حديث ابن أبجر أنه سأل النبي ﵇ فقال: إنه لم يبق من مالي ما أطعم أهلي إلا الحمرة، فقال أحمد: هذا لا شيء ولو صح عارضناه بأخبارنا، وهي أولى؛ لأنه رواه جماعة، وهذا رواه غالب بن أبجر وعلى أنا نحمله على أنه إباحة في حال الضرورة (¬٢).

واحتج: بما روي عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر؛ لئلا يقل الظهر" (¬٣) (¬٤). والجواب: أن ابن عباس ذكر العلة؛ لئلا يقل الظهر وقد روى في بعض أخبار النبي ﷺ: "إنه رجس" (¬٥)، وتعليل النبي ﷺ أولى، ولأن هذا ظن من ابن عباس (¬٦).

واحتج بأنه: لا يكفر مستحله أشبه بهيمة الأنعام (¬٧). والجواب عنه: ما تقدم وهو أن النبيذ (¬٨) لا يكفر مستحله وهو حرام، ولأنه إنما لم نكفر مستحله؛ لأن هناك تأويل سائغ (¬٩). واحتج بأنه: حيوان معد للركوب فلم يحرم أكله (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 252 (SanadKitab #30057, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.