منه ما يحرم وهو الخنزير والكلب يجب أن يكون ما ينتفع بظهره ينقسم منه ما يحرم وليس إلا هذا (¬١).
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] (¬٢). والجواب عنه: ما تقدم (¬٣).
واحتج: بما روى غالب بن أبجر (¬٤) قال: أصابتنا سنة (¬٥) فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال (¬٦) القرية" (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 251 (SanadKitab #30057, hlm. urut 785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.