وقال مالك: يكره أكلها ولا يحرم (¬١)، ومن أصحابنا من قال هو حرام، وكذلك البغال (¬٢).
دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله (¬٣) قال: ذبحنا يوم خيبر (¬٤) الخيل والبغال والحمير؛ فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (¬٥).
وروى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر الحمار الإنسي (¬٦).
وروى أحمد بإسناده عن سنان بن سلمة (¬٧) عن أبيه (¬٨) أن رسول الله ﷺ أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي في القدور فأكفئت (¬٩)، ولأن ما لا ينتفع بظهره من السباع ينقسم
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30057, hlm. urut 784)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.