Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلها

وقال مالك: يكره أكلها ولا يحرم (¬١)، ومن أصحابنا من قال هو حرام، وكذلك البغال (¬٢).

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله (¬٣) قال: ذبحنا يوم خيبر (¬٤) الخيل والبغال والحمير؛ فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (¬٥).

وروى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله ﷺ يوم خيبر الحمار الإنسي (¬٦).

وروى أحمد بإسناده عن سنان بن سلمة (¬٧) عن أبيه (¬٨) أن رسول الله ﷺ أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي في القدور فأكفئت (¬٩)، ولأن ما لا ينتفع بظهره من السباع ينقسم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30057, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.