والجواب: أن أحمد ضعف هذا الحديث؛ فقال في رواية ابن القاسم (¬١): لا بأس بلحوم الخيل؛ لما جاء فيه من الحديث، وأنكر حديث خالد بن الوليد الذي يرويه ثور (¬٢)، وقال: لا يدفع أحاديثنا بمثل هذا الحديث المنكر، وقال في رواية الأثرم: عكرمة (¬٣) لا يقيم إسناد هذا الحديث وضعفه (¬٤).
وجواب آخر: وهو أنا نقابل هذا بأخبارنا وهي أولى من وجوه:
أحدها: أنها أصح سندًا عند أهل النقل.
والثاني: أن فيها حظر وإباحة، وفي خبرهم حظر حسب فيكون خبرنا زائدًا فهو أولى.
والثالث: أن أخبارنا متأخرة؛ لأن جابر يروي أنه أذن في لحوم الخيل والأذن يقتضي تحريم قبله، فاقتضى ذلك أنه كان قد حرم الخيل ثم أذن فيه والأخذ بالمتأخر أولى (¬٥).
فإن قيل: أخبارنا أولى؛ لأن فيها حظرًا والحظر أولى من الإباحة (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 257 (SanadKitab #30057, hlm. urut 791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.