Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهة

واحتج بأنه: ذو حافر أهلي أشبه الحمار والبغل (¬١).

والجواب: أن الاتفاق في الأرجل لا اعتبار به ألا ترى أن الجمل والفيل يتفقان في الرجل فإنهما خفان ويختلفان في إباحة الأكل، والجمل والبقرة يختلفان في الرجل ويتفقان في إباحة الأكل، وعلى أن هذا لا يوجب تساويهما في الإباحة كما لم يوجب تساويهما في تعلق الذكاة فيهما عند المخالف وفي جواز المسابقة واستحقاق السهم (¬٢).

واحتج بأنه: حيوان يستحق لأجله السهم في الغنيمة فوجب ألا يؤكل كالإنسان (¬٣). والجواب: أنه لا تأثير لاستحقاق السهم في الحظر؛ لأن الصبي لا يؤكل لحمه وإن لم يسهم له، وكذلك العبد والمرأة والذمي وعلى أن السهم لا يستحق لأجل الفرس وإنما هو لأجل صاحبه (¬٤).

واحتج بأن: معظم المنفعة في ظهره فهو كالبغال والحمير (¬٥). والجواب: أنه يبطل بالجمال فإن معظم منافعها في ظهورها، ومع هذا فيحل أكل لحومها وعلى أنا لا نسلم الوصف؛ لأن الناس يتخذونها للنسل والنماء ويسبونها في المروج (¬٦) كما قيل في ذلك عن أهل خوارزم (¬٧) وغيرهم، وعلى أن البقر معظم منافعها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 259 (SanadKitab #30057, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.