وروى أبو حفص (¬١) على ظهر الجزء العاشر من البيوع نا ابن الصواف (¬٢) قال نا عبد الله حدثني أبي نا عبد الرحمن (¬٣) عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن يذبح دجاجة حبسها ثلاثة أيام (¬٤)، فقد نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه وعلى التحريم ويؤكد صحة هذا أن ابن عمر حكم بذلك (¬٥).
فإن قيل: يحمل نهي النبي ﷺ فعل ابن عمر على الكراهة ونحن نكره ذلك (¬٦).
قيل: إطلاق النهي يقتضي التحريم، ولأنه حيوان حكم بنجاسة بوله وروثه فحكم بتحريم لحمه.
دليله: سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار الأهلي ولا يلزم عليه غير الجلالة من الحيوان المباح؛ لأنه محكوم بطهارة بوله وروثه فلهذا كان مباحًا (¬٧).
فإن قيل: تنجيس البول والروث لا يدل على تنجيس العين كالسنور (¬٨) (¬٩).
قيل: إن لم يدل على تنجيس العين فهو دال على تحريم اللحم كذلك ههنا كان يجب أن يحرم لحمها، ولأنها جلالة محرم أكلها (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 263 (SanadKitab #30057, hlm. urut 797)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.