Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها

وروى أبو حفص (¬١) على ظهر الجزء العاشر من البيوع نا ابن الصواف (¬٢) قال نا عبد الله حدثني أبي نا عبد الرحمن (¬٣) عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن يذبح دجاجة حبسها ثلاثة أيام (¬٤)، فقد نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه وعلى التحريم ويؤكد صحة هذا أن ابن عمر حكم بذلك (¬٥).

فإن قيل: يحمل نهي النبي ﷺ فعل ابن عمر على الكراهة ونحن نكره ذلك (¬٦).

قيل: إطلاق النهي يقتضي التحريم، ولأنه حيوان حكم بنجاسة بوله وروثه فحكم بتحريم لحمه.

دليله: سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار الأهلي ولا يلزم عليه غير الجلالة من الحيوان المباح؛ لأنه محكوم بطهارة بوله وروثه فلهذا كان مباحًا (¬٧).

فإن قيل: تنجيس البول والروث لا يدل على تنجيس العين كالسنور (¬٨) (¬٩).

قيل: إن لم يدل على تنجيس العين فهو دال على تحريم اللحم كذلك ههنا كان يجب أن يحرم لحمها، ولأنها جلالة محرم أكلها (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 263 (SanadKitab #30057, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.