Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها

فإن قيل: فعندكم يطهر بمضي الزمان، ومعنى آخر وهو أكل الطعام الطاهر (¬١).

قيل: أكل الطعام إنما هو لحفظ الحياة، والطهارة تحصل بانقطاع الرائحة (¬٢).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١] وهذا عام (¬٣).

والجواب: أنا نحمله على غير مسألتنا (¬٤).

واحتج: بأنها من بهيمة الأنعام أشبه غير الجلالة (¬٥).

والجواب: أن المعنى هناك أنه يطهر بالذكاة وليس كذلك ههنا؛ لأنه محكوم بنجاسة بوله وروثه أشبه سباع البهائم وجوارح الطير، ونقول: المعنى هناك أنه غير ممنوع منه وهذا ممنوع لأجل رائحة النجاسة وكان محرمًا (¬٦).

دليله: الماء المتغير، وإن قاسوا عليه إذا كان يسيرًا لا يؤثر في رائحتها فلا يجوز اعتباره بالكثير الذي يغير (¬٧).

بدليل: أنهم لا يكرهون أكلها في تلك الحال ويكرهون هناك؛ لأجل تأثير النجاسة عليها وعلى أن أصحاب الشافعي في قوانين الضبع وبين سائر السباع بأن الضبع يخلط بأكل النجاسات النبات، وغيره جميع أكله ذلك (¬٨) وكما قال أبو حنيفة في العقعق (¬٩) يباح؛ لأنه يخلط مع الجيفة التمر (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 265 (SanadKitab #30057, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.