وروى أحمد نا يحيى بن أبي عروة (¬٢) عن قتادة (¬٣) عن عكرمة (¬٤) عن ابن عباس: إذا كان في فضاء فلا بأس أن يأكل ولا يحمل، وإذا كان حائطًا فلا يأكل إلا بإذن ذكره أبو بكر الخلال في كتاب الأطعمة ولا يعرف لهم مخالف (¬٥) فحصل مذهب وابن عباس وأنس وعبد الرحمن وأبي برزة (¬٦) خمسة من الصحابة وأيضًا قد ثبت من أصلنا أن ما يأكله صاحب الأرض من الثمرة لا يحتسب عليه زكاته إذا كان بالمعروف (¬٧)، وقد دل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تجدوا الثلث الربع" (¬٨) وإذا ثبت هذا في الثمرة التي تعلق بها حق الفقراء كذلك ههنا (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 290 (SanadKitab #30057, hlm. urut 824)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.