Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه

فإن قيل: نحن نخالفكم في هذا الأصل ونقول ما يأكله من ذلك يحتسب عليه زكاته (¬١).

قيل: قد دللنا عليه بالخبر (¬٢).

فإن قيل: لا يمتنع أن يباح ذلك في الثمرة التي تعلقت بها الزكاة ولا يباح ههنا؛ لأن الزكاة تجب على طريق المواساة (¬٣).

قيل: إن كان لهذه العلة كان يجب في بقية الأموال الزكاتية أن يتصرف فيها على وجه يسقط حقهم لوجود هذه العلة، وأجمعنا على أنه لا يجوز.

ويدل عليه: لو نذر أن يضحي بشاة بعينها جاز له أن يأكل منها عندهم (¬٤)، وعندنا أيضًا على ما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير مع تعلق حق الفقراء بها كذلك ههنا وأيضًا فإن تعلق حق الغير بالطعام لا يمنع جواز الأكل منه (¬٥).

دليلنا: الغانمون يجوز لهم أن يأكلوا من الطعام المغنوم مع تعلق حق الغانمين به كذلك ههنا (¬٦).

فإن قيل: إنما أبحنا ذلك للضرورة وهو انقطاع الميرة (¬٧) (¬٨).

قيل: الضرورة لا تسقط الضمان كمن اضطر إلى طعام الغير ولما سقط الضمان كذلك ههنا (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 291 (SanadKitab #30057, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.