Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه

احتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه" (¬١).

والجواب: أنه محمول على غير الثمار (¬٢).

واحتج بأنه: مال من له حرمة فلم يحل تناوله من غير ضرورة إلا بإذنه.

دليله: غير الفواكه.

والجواب: أن هذا قياس يعارض نص السنة فلا يحتج به، وعلى أنه لا يمتنع أن يباح ذلك في الطعام خاصة (¬٣).

بدليل: مال الغنيمة يجوز للغانمين الأكل من الطعام وعلف الدواب وإن لم يجز الانتفاع بالثياب والكراع والسلاح (¬٤)، وكذلك قال أبو حنيفة يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي وإن لم يجز بغيره من أموالهم (¬٥)، وكذلك يسقط عنه من الزكاة بقدر ما يأكل وإن لم يسقط عنه في غيرها من الأموال (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 292 (SanadKitab #30057, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.