احتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه" (¬١).
والجواب: أنه محمول على غير الثمار (¬٢).
واحتج بأنه: مال من له حرمة فلم يحل تناوله من غير ضرورة إلا بإذنه.
دليله: غير الفواكه.
والجواب: أن هذا قياس يعارض نص السنة فلا يحتج به، وعلى أنه لا يمتنع أن يباح ذلك في الطعام خاصة (¬٣).
بدليل: مال الغنيمة يجوز للغانمين الأكل من الطعام وعلف الدواب وإن لم يجز الانتفاع بالثياب والكراع والسلاح (¬٤)، وكذلك قال أبو حنيفة يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي وإن لم يجز بغيره من أموالهم (¬٥)، وكذلك يسقط عنه من الزكاة بقدر ما يأكل وإن لم يسقط عنه في غيرها من الأموال (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 292 (SanadKitab #30057, hlm. urut 826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.