Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه

واحتج: بالقياس عليها إذا كان عليها حائط (¬١).

والجواب: أنه إذا كان عليها حائط فلم يحصل من صاحبها إلا بأذن، إذ لو أذن لم يحوط عليها حائطًا وليس كذلك إذا لم يكن عليها حائط، فإنه قد حصل منه الإذن من جهة العرف فهو كما لو قدم طعامه إلى قوم ولم يصرح بالإذن في الأكل، وكذلك إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه لم يضمن عندنا (¬٢)، وعند أبي حنيفة (¬٣)؛ لأنه مأذون من جهة العرف، فعلى هذا إن لم يكن عليها حائطًا وكان صاحبها حاضرًا لم يجز الأكل إلا عن إذنه وهذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال: في رواية الفضل (¬٤) وبكر بن محمد (¬٥) والمروذي (¬٦) والميموني (¬٧) لحائط حريم (¬٨).

وهذا المعنى موجود إذا كان صاحبه حاضرًا؛ لأنه إذا كان الحائط حريمًا يمنع فحضوره أولى، ولهذا كان حضوره حرزًا للثمار في إيجاب القطع؛ كالحائط، ويحمل إطلاق قول أحمد: إذا لم يكن حائطًا أكل إذا لم يكن صاحبه حاضرًا وكذلك الحكم في اللقاط لا يدخل إلا بإذن صاحبه إذا كان حاضرًا، قال في رواية أبي طالب: لا يدخل حائطًا ولا أرضًا إلا بإذن صاحبه (¬٩)، وكذلك قال في رواية ابن منصور: ولا أرى أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض منعهم (¬١٠)، وكذلك الحكم في الدخول إلى أرض غيره لأخذ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 293 (SanadKitab #30057, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.