الكلأ (¬١)، قال في رواية ابن منصور: في رجل غصب أرضًا يرعى كلاها إذا لم يحط عليها (¬٢)، وقد نقل الميموني عنه: ما عليه حائط فلا يدخله؛ لأنه حريم، قيل له فإن جهل فدخله فتأول فأكل ما سقط فقال: إن تأول فهاه، وظاهر هذا أنه سوغ التأويل مع وجود الحائط (¬٣).
ووجه التأويل: عموم حديث أبي سعيد ولم يفرق بين الحائط وغيره (¬٤).
وإن قاسوا على الزرع ولبن الماشية ففيه روايتان:
إحداهما: جواز الأكل منها؛ كالثمار نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: إذا كان يمر في نخل أو إبل في صحراء أو سنبل قائم أكل منه وإن كان قد أحرزت الثمرة أو الحنطة في البيوت أو إبل أو غنم قد أويت إلى المراح فلا يأكل منه ويأكل من الميتة (¬٥)، وكذلك نقل يعقوب بن بختان (¬٦) عنه أنه: سئل يؤكل من الفريك (¬٧)؟ قال: نعم، وهو اختيار أبي بكر وقاسه على النخلة والوجه فيه ما تقدم من حديث أبي سعيد بلفظين (¬٨).
وفيه رواية أخرى: لا يباح نص عليه في رواية الحسن بن علي بن الحسن (¬٩) وقد سأله عن الرجل يمر بالحائط فإن لم يكن حائطًا أيأكل من الثمار وحدها؟ فإن كان حائطًا فلا، وأما الزرع والسنبل فليس له أن يأكل.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 294 (SanadKitab #30057, hlm. urut 828)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.