وكذلك نقل أبو طالب: لا يأكل من الزرع إنما رخص في الثمار، فعلى هذا: الفرق بينهما من وجهين (¬١):
أحدهما: من جهة الظاهر.
والثاني: من المعنى.
أما الظاهر فروى أحمد في المسند نا حجاج (¬٢) وأبو النصر (¬٣) قالا نا شريك (¬٤) عن عبد الله ابن عصم أبي علوان الحنفي (¬٥) قال: سمعت أبا سعيد الخدري (¬٦) يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار (¬٧) ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر (¬٨)، فرأيتم الوطب (¬٩) أو الراوية أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثًا، فإن سقاكم فاشربوا، وإلا فلا، وإن كنتم مرملين (¬١٠) "، قال أبو النضر: "ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا" (¬١١).
وأما المعنى: فلأن النفس في العادة تتوق إلى أكل الثمار ما لا تتوق إلى اللبن والبر
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 295 (SanadKitab #30057, hlm. urut 829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.