Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون

نصوص في وجوب الضيافة من وجوه:

أحدها: قوله: "ليلة الضيف حق فجعلها حقًا عليه.

والثاني: قوله: "فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى الدين، وإن شاء تركه"، ولهذا لا يجوز إلا فيما حق واجب.

والثالث: قوله: "نصرته حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرائه من زرعه"، فأوجب نصرته على المسلمين ليتوصل إلى قدر نفقته في يومه وليلته وهذا أيضًا لا يكون إلا فيما هو واجب (¬١).

فإن قيل: هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ (¬٢).

قيل: النسخ يحتاج إلى دليل، وأيضًا فإنها ضيافة تدعو الحاجة إليها في الغالب فكانت واجبة.

دليله: الضيافة على أهل الذمة للمسلمين.

وأصله الضيافة في وقت النبي ﷺ، وقد ثبت: "أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام"، وفي رواية أخرى "ضيافة ليلة" (¬٣)؛ ولأن فيه ضربًا من المصلحة وهو أنه متى لم تجب الضيافة فإن نزل بأهل القرية موسر لم يبايعون إلا بزيادة في القيمة لحاجته، وإن نزل بهم فقير لم يضيفوه فيقضي إلى انقطاع طريق المسلمين فجاز أن يجب (¬٤).

فإن قيل: إذا شرطه على أهل الذمة صار جزية (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30057, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.