Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون

قيل: لو كان جزية لم يجز للإمام إسقاطه كما لم يجز له النقصان من الدينار (¬١).

فإن قيل: ففي صدر الإسلام كان بهم فاقة (¬٢) (¬٣).

قيل: والمسافر به فاقة ولهذا يأخذ الزكاة (¬٤).

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬٥).

والجواب: أن هذا محمول على غير الضيافة.

واحتج بأنه: لما لم يستحقها الحاضر لم يستحقها المسافر على الحاضر (¬٦).

والجواب: أن الحاضر غير محتاج والمسافر محتاج وليس يمنع إيجاب الحق في مال الغير عند الحاجة ولا يجب عند عدمها كالمضطر (¬٧).

فإن قيل: فالمضطر ما يأخذه من الغير يضمنه (¬٨)، وعندكم أن ما يأخذه الضيف لا يضمنه (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 300 (SanadKitab #30057, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.