وروى جماعة عن إبراهيم (¬١) عن علقمة (¬٢) قال: سألت ابن مسعود (¬٣) عن قول رسول الله ﷺ في المسكر فقال: "هي الشربة الأخيرة" (¬٤)، وهكذا يقتضي ظاهر اللفظ؛ لأنك لا تقول للقمة من الطعام هذا طعام مشبع ولا للجرعة من الماء هذا شراب مروي إنما يطلق ذلك على ما يقع به الشبع (¬٥).
قيل: لا يصح هذا من وجوه:
أحدها: أن في حديث ديلم أنه سأله عن القدر الذي يتقوون به على أعمالهم من البرد فلم يرخص لهم، وهذا يدل على أن المراد بالمسكر هو الجنس دون القدر، وكذلك في حديث أبي موسى ومعاذ لما سأله عن المزر والبتع فلم يرخص في شيء منه وكان سؤالهم عن الجنس (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 95 (SanadKitab #30057, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.