Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارة

قيل: الكفارة لا تجب لذكر الله، وإنما تجب لهتك حرمة الاسم؛ ولهذا لا تجب ما لم يحنث، والاسم موجود على أن في مضمون هذه اليمين الحلف بالله تعالى؛ لأن قوله: هو يهودي إن فعل كذا. تقديره: تركت حرمة الله وتعظيمه ومراعاة حقه إن فعلت كذا؛ لأن اليهودية حرمت لهذا المعنى فبان أن هذه اليمين تنتظم حق الله - تعالى - ومراعاة حرمته ولا فرق بين أن يكون ذلك في لفظه أو في معنى كلامه، ألا ترى أنه لو قال: علي يمين إن فعلت كذا لما كانت اليمين تكون بالله تعالى صار كأنه ذكر اسمه (¬١).

ويبين صحة هذا: وأن في مضمون هذه اليمين: أنه لا يجوز أن يرد الشرع باستباحة الكفر بالله تعالى، كما لا يجوز أن يرد استباحة الاستخفاف باسم الله تعالى، لم يبطل هذا بقوله لأمته وزوجته: أنت علي حرام. لم يأت باسم القسم به، ومع هذا تلزمه الكفارة. وأيضًا فإن القسم تعظيم للمقسم به أن لا يكون منه ما حلف عليه، فإذا قال: هو كافر إن فعل كذا. فكأنه قال: هو بريء من عبادة الله إن فعل كذا. والعبادة لا يستحقها غير الله تعالى، فإذا عقد يمينه بضرب من التعظيم لا يستحقه غير الله تعالى، وأكذبه الخبر كان يمينًا كقوله: والله (¬٢).

فإن قيل: لو قال: إن فعلت كذا، فأنا شاربٌ خمرًا وآكل ميتة. أو: تارك الصلاة والصيام والزكاة والحج. لم يكن يمينًا (¬٣)، وإن كان تقديره: إن فعلت كذا، فأنا بريء من عبادة الله. يعني: لا أعبده بالامتناع من شرب الخمر، وإتيان سائر العبادات (¬٤).

قيل له: شارب الخمر، وتارك الصلاة والزكاة لا يكون كافرا، فنظيره أن يقول: أنا مستحل لشرب الخمر وأكل الميتة، أو ترك الصلاة والزكاة، إن فعلت كذا. فيكون يمينًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 410 (SanadKitab #30057, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.