Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٦٥ - ١٠ مسألة: إذا قال وأمانة الله، فهو يمين

فإن قيل: فالفرائض والواجبات مضافة إلى الله تعالى فيقال: أحكام الله وفرائض الله فلم يكن في الإضافة ما يدل على ذكره (¬١).

قيل: إلا أنها لا تصير من صفات ذاته، ولأنه قسم بأمانة الله أشبه إذا نوى به اليمين (¬٢).

واحتج المخالف: بأن أمانة الله فرائضه التي أمر بها عباده (¬٣).

يدل عليه: قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢] وأراد به الشرائع.

يدل عليه: قوله تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ٧٣]، يعني لتركهم الواجب عليهم، وقال سعيد بن المسيب الأمانة في هذا الموضع الفرائض" (¬٤) وعن مجاهد "الصلوات" (¬٥) ومن حلف بهذه الأشياء لم تجب عليه كفارة كذلك الأمانة (¬٦).

والجواب: أن الآية تناولت أمانة مطلقة ونحن نقول: إذا أطلق فقال والأمانة لا فعلت كذا لم يكن بمطلقه يمينًا إلا أن ينوي وخلافنا في الأمانة إذا أضيفت إلى الله تعالى (¬٧).

وجواب آخر: وهو أن اليمين بحق الله صحيحه عندنا وعند الشافعي وإن كان حقه فرائضه وما أمر به عباده كذلك ههنا (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 451 (SanadKitab #30057, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.