Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل
  3. ١٦٥ - ١٠ مسألة: إذا قال وأمانة الله، فهو يمين

فإن قيل: قد اقترن بذلك العرف فلهذا حملنا على صفة الله وليس كذلك الأمانة فإن حقيقتها العبادات وحملها على صفات الذات بعيد يحتاج إلى النية (¬١).

قيل: لا فرق بينهما فإن العرف قد ثبت في الحلف بهذه كما ثبت هناك والحق يتناول حقوقه كما أن الأمانة تتناول فرائضه (¬٢).

واحتج بما روى أبو بكر بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "ليس منا من حلف بالأمانة" (¬٣) (¬٤).

والجواب: أن المراد به الأمانة المطلقة، وهو أن يقول والأمانة لا أفعل كذا (¬٥).

فإن قيل: أليس قد قلتم في قوله أقسم وأشهد يكون يمينًا وإن لم يقترن به اسم الله تعالى (¬٦).

قيل: لأن قوله أقسم يقتضي مقسمًا به وهو منهي عن القسم بغير الله وأشهد يقتضي مشهودًا به ولا تجب الشهادة بغير الله وبغير رسوله فلهذا حمل على اليمين وليس كذلك في قوله والأمانة؛ لأنها حقيقة في العبادات والحقوق وإنما تحمل على أنها صفة ذات بقرينة وهو إذا اقترن بها اسم الله تعالى فلهذا فرقنا بينهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 452 (SanadKitab #30057, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.