Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 379

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. فصل في موانع صحة البيع

-كالعبدِ والمرأةِ- فباعَا أو شريَا ممن تلزمُه بعد ندائِها لم يصحَّ (¬١). قال الموفقُ (¬٢) والشارحُ (¬٣): "وحرُمَ على المخاطَبِ بها، وكُرِهَ للآخرِ". وكذا إذا وُجدَ الإيجابُ قبلَ النداءِ والقبولُ بعدَه، أو عكسَه (¬٤). قال شيخُنا في "حاشيته على المنتهى": "قلت: لو وُجدَ الإيجابُ قبلَ النداءِ ممن تلزمُه والقبولُ بعدَه ممن لا تلزمُه فالبيعُ صحيحٌ؛ لعدمٍ إثمِ واحدٍ منهما" (¬٥). ويستمرُّ التحريمُ وعدمُ الصحةِ إلى انقضاءِ الصلاةِ (¬٦). ولو كان بالبلَدِ جامعَينِ فأكثرَ -تصحُّ الجمعةُ فيهمْ باعتبارِ كثرةِ المصلينَ لضيقِ واحدٍ أو أكثرَ- اعتُبِرَ أسبقُهم نداءً (¬٧). صححَّه في "الفصولِ" (¬٨). قالَ الفهامةُ الشيخُ مرعِي (¬٩) في كتابِه "غايةِ المنتهى" (¬١٠): "ويتَّجهُ هذَا في حقِّ من يريدُ الصلاةَ مع إمامِه" (¬١١).

فرعٌ: النهيُّ عن البيعِ والشراءِ وقتَ النداءِ، هل هوَ خاصٌّ بوقتِ الوجوبِ، أو عامٌّ بوقتِ الوجوبِ والجوازِ؟ لأنه تقدمَ في بابِ صلاةِ الجمعةِ أنَّ وقتَ صلاةِ الجمعةِ يدخلُ مِن وقتِ صلاةِ العيدِ وهوَ: من ارتفاعِ الشمسِ قيدَ رمحٍ -وهو وقتُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 379 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.