جوازٍ -، ويستمرُّ وقتُ الجوازِ إلى زوالِ الشمسِ، فإذا زالتِ الشمسُ فهوَ وقتُ وجوبٍ (¬١). وكذا لو صلَّى جماعةٌ في وقتِ الجوازِ وآخرونَ في وقتِ الوجوبِ، فهَل يمتنعُ البيعُ والشراءُ عندَ نداءِ الصلاةِ الأُولى إلى انقضائِها، أم عندَ نداءِ الصلاةِ الثانيةِ، أو في حقِّ من يريدُ الصلاةَ مع إمامِه -على ما وجَّهَه الشيخُ مرعي-؟ فتأمل (¬٢)!.
ويحرمُ أيضًا الاشتغالُ بسائرِ الصناعاتِ منَ الشروع في النداءِ الثانِي، أو منَ الوقتِ الذي إذا سعَى فيهِ أدركَها من كانَ منزلُه بعيدٌ (¬٣). (وَكَذَا) يحرمُ ولا يصحُّ البيعُ والشراءُ (لَوْ تَضَايَقَ وَقْتُ) صلاةِ (المَكْتُوبَةِ)، وبقيَ منَ الوقتِ قدرَ ما يسعُها (¬٤). قالَ في "الإنصافِ": "قلْتُ: ويحتملُ أن يحرمَ إذا فاتتْهُ الجماعةُ بذلكَ، وتعذرَ عليهِ جماعةٌ أخرَى حيثُ قلْنَا بوجوبِها". انتهى (¬٥). فإن لم يؤذِّنْ للجمعةِ حرُمَ وامتنعَ صحةُ البيعِ والشراءِ إذا تضايقَ وقتُها (¬٦). ويصحُّ مَن وجبَتْ عليهِ صلاةُ الجمعةِ أن يُمضيَ وقتَ النداءِ بيعَ خيارٍ أو يفسخَه (¬٧). ويصحُّ مع الحرمةِ تعاطي سائرَ العقودِ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 380 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1027)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.