Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 394

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الشروط في البيع)

دارًا مؤجرةً، (عالمًا بذلكَ، وإلا فلهُ الخيارُ فيهِما) (¬١). وخبرُ: "أنه ﷺ نهى عن بيعٍ وشرطٍ" (¬٢) أنكرَه الإمامُ أحمد، وقال: "لا نعرِفُهُ مَرويًا في مسندٍ" (¬٣). ونفقةُ المبيعِ -المستثنَى- مدةَ الاستثناءِ على البائعِ (¬٤).

(وَ) يصحُّ (أَنْ يَشْتَرِطَ المشْتَرِي عَلَى البَائِعِ حَمْلَ مَا بَاعَهُ) له، كحطب، (أَوْ) أن يشترطَ (تَكْسِيْرَهُ، أَوْ) أنْ يشترطَ (خِيَاطَتَهُ) أي: خياطةَ ما يخاطُ، (أَوْ) أن يشترطَ (تَفْصِيْلَهُ)، أو حصادَ زرعِ مبيعٍ، ونحو ذلكَ (¬٥). وإن جمعَ بينَ شرطينِ، ولو صحيحَينِ -كحملِ حطبِ وتكَسيرِهَ-، لم يصحَّ البيعُ (¬٦)؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عنِ النبيِّ ﷺ أنه قًال: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" رواه أبو داود (¬٧). إلا أن يكونَ الشرطانِ من مقتضَاه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 394 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.