فإنْ رضيَ عمرُ وإلَّا فلَه كذا وكذَا (¬١). قالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمد: تذْهبُ إليهِ؟ قال: "أيَّ شيءٍ أقولُ؟ هذا عمرُ". وضعَّفَ حديثَ ابنِ ماجه (¬٢) الذي نهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ العربونِ (¬٣)، فإنْ دفعَ العربونَ قبلَ العقدِ وقالَ: لا تعقِدْ مع غيرِي، وإنْ لم آخذْ فهوَ لكَ، فإنْ أخذَ المبيعَ بعدَه بعقدٍ فيحتسبُه من الثمنِ، وإلا رجعَ به. وليسَ هو للبائعِ (¬٤)؛ لأنه بغيرِ عوضٍ فلا يصحُّ أن يجعلَه عوضًا عن إنظارِه وتأخيرِه لأجلِه، لأنه لا تجوزُ المعاوضةُ عنه. ومن قالَ لقنِّه: إن بعتُكَ فأنتَ حرٌّ، وباعَه، عتقَ عليهِ، ولم ينتقلْ ملكٌ فيهِ لمشترٍ (¬٥). وإن قالَ المشتري: إن اشتريتُه منكَ فهوَ حرٌّ و. . (¬٦) بعدَ قولِ البائعِ: إن بعتُه فهوَ حرٌّ عتقَ على البائعِ فقط، ولم يعتقْ على المشتري (¬٧)؛ لتقدمِ عتقِه على البائعِ، وعدمِ انتقالِ الملكِ، كما تقدمَ. وإن قالَ شخصٌ - من غيرِ تقدمِ قولِ بائعٍ -: إن اشتريتُه فهوَ حرٌّ، فإن اشترَاهُ عتقَ عليهِ (¬٨).
ومنْ شرطَ على مشترٍ البراءةَ من كلِّ عيبٍ -بأن قالَ: هذا فيهِ عيوبٌ، ولم يعيِّنْها-، أو شرطَ البائعُ البراءةَ من عيبِ كذَا إنَّ كانَ بهِ، لم يبرأ البائعُ بذلكَ (¬٩)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 399 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1046)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.