فللمشتري الفسخُ بعيب لم يعلمْه حالَ العقدِ (¬١). فإن سمَّاهُ بائعٌ لمشترٍ، برئَ البائعُ منهُ (¬٢)؛ لدخولِه عليهِ، أو إن كانَ المشتري أبرأَ من عيبٍ كذَا، أو من كلِّ عيبٍ بعدَ العقدِ، برئَ منه البائعُ (¬٣)؛ لإسقاطِه بعدَ ثبوتِه له كالشفعةِ. وإن قالَ بائعٌ: بعتُكَ على أن تنقدَنِي الثمنَ يومَ كذَا، صوإن لم تنقدْني فلا بيعَ، صحَّ البيعُ، وللبائعِ الفسخُ إن لم ينقدْه في المدةِ المشروطةِ (¬٤). ولو قالَ المشتري: اشتريتُ على أنْ تسلمَني المبيعَ يومَ كذَا، فإن تسلمْنِي وإلا لي الفسخُ، صحَّ، وله الفسخُ إن فاتَ شرطُه (¬٥).
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 400
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 400 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.