(بَابُ الْخِيَارِ)
- اسمُ مصدر اختَارَ، يختَارُ، اختِيَارًا (¬١) -. والخيارِ في البيعِ، والتصرفِ في المبيعِ قبلَ قبضِه، ومَا يحصلُ به قبضُه. وهو: "طلبُ خيرِ أمرَينِ منْ فسخِ عقدٍ أو إمضائِه" (¬٢). (وَأَقْسَامُ) الخيارِ علَى ما (هُـ) ـنَا بحسبِ أسبابِهِ (سَبْعَةٌ).
(أَحَدُهَما: خِيَارُ المَجْلِسِ) - بكسرِ اللامِ: موضعُ الجلوسِ (¬٣) -، وهو هنا: مكانُ التبايعِ. فيثبتُ ذلكَ في البيعِ للمتعاقدينِ، ولو لم يشترطْهُ العاقدُ (¬٤)، (مَا لم يتفرقَا البيِّعانِ)؛ لحديثِ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" متفقٌ عليه. وحملُه على أنهُما بالخيارِ قبلَ العقدِ غيرُ صحيحٍ؛ لرواية: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ" (¬٥). ويثبتُ الخيارُ في الصلحِ الَّذي بمعنى البيعِ - كالذي على مالٍ - (¬٦)، وفي الإجارةِ على عينٍ أو نفعٍ في الذمةِ-. . . (¬٧) كخياطةٍ، أو بناءٍ، ونحوِه- (¬٨)، وفي الهبةِ إذا شرطَ فيها الواهبُ عوضًا معلومًا (¬٩)، أو قسمةِ تراضٍ (¬١٠)، غيرِ كتابةِ رقيقٍ،