Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

وغيرِ تولِّي طرفَي عقدٍ بولايةٍ أو وكالةٍ (¬١)، وغيرِ شراءِ من يعتقُ عليهِ، فلا يثبتُ الخيارُ للمشتري. فهلْ يثبتُ للبائع؟ قيل: لا يثبت (¬٢)، قال المنقِّحُ في تصحيحِ "الفروعِ": "وهوَ قويٌّ؛ مراعاةً للعتق" (¬٣). وقيل: يثبت له (¬٤). قاله في "الرعاية" (¬٥). قال المنقحُ: "وهوَ ظاهرُ كلامِ صاحبِ الفروعِ" (¬٦). وغيرِ قسمةِ إجبارٍ، وغيرِ حوالةٍ، وإقالةٍ، وأخذِ بشفعةٍ، ووصيةٍ قبل موتِه، فلا يثبتُ الخيارُ في هذهِ الصورِ (¬٧). ويثبتُ الخيارُ فيما كانَ القبضُ شرط (¬٨) لصحتِه، كصرفٍ، وسلمٍ، وربويٍّ بجنسِه (¬٩)، كبيعِ مكيلٍ بمكيلٍ، أو موزونٍ بموزونٍ، ولو كانَ العينُ من غيرِ جنسِه؛ لأنَّ المرادَ بالجنسِ المجانسُ لهُ في الكيلِ أو الوزنِ فقط.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 402 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.