ويبقى خيارُ المجلسِ (مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ إِلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا) منَ المجلسِ عرفًا بأبدانِهما من مكانِ التبايعِ (¬١)، فإنْ كانَا في مكانٍ واسعٍ كصحراءٍ، فبأن يمشيَ أحدُهما مستدبرًا لصاحبِه خطواتٍ. . . (¬٢) إلى بيتٍ أو إلى نحو صفةٍ، وإن كانَا في دارٍ صغيرةٍ، فبصعودِ أحدِهما السطحَ، أو خروجهِ منهَا، وإن كانَا في سفينةٍ كبيرةٍ، فبصعودِ أحدِهما أعلاهَا إن كانَا أسفلَ، أو بالعكسِ إنْ كانَا أعلَى، وإن كانتْ صغيرةً فبخروجِ أحدِهما منهَا. ولا يعدُّ تفرقًا إذَا حجزَ بينَهما نحوُ حائطٍ، أو نامَا، أو قامَا معًا من غيرِ تفرُّقٍ (¬٣). وذلكَ إذا كانَ (مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ) في التفريقِ، فإن أُكرِهَا أو أحدُهُما، فالخيارُ باقٍ بينَهما (¬٤)، وكذا (لو) (¬٥) تفرقَا فزع (¬٦) من مخوفٍ، أو منْ سيلٍ (¬٧). ثمَّ يستمرُّ الخيارُ إلى أن يتفرقَا من مجلسٍ. . . (¬٨) (مَا لَمْ) (¬٩) يشترِطَا، أو أحدُهما قبلَ العقدِ (عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ بَيْنَهُما، أَوْ يُسْقِطَاهُ) أي: المتعاقدانِ (بَعْدَ الْعَقْدِ) (¬١٠). (وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أي: الخيارَ (أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ المتعاقدَينِ (بَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ) (¬١١).
(وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) (¬١٢)، لأنَّها أعظمُ الفرقتينِ. و (لَا) ينقطعُ