Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

الخيارُ (بِجُنُونِه) أي: جنونِ أحدِهما، (وَهُوَ) -أي: المجنونُ- باقٍ (عَلَى خِيَارِهِ إِذَا أَفَاقَ) منْ جنونِه (¬١). ولا ينتقلُ الخيارُ لوليِّه (¬٢)؛ لأنَّ الرغبةَ وعدمَها لا تُعلَم إلا منْه. ولو خرِسَ أحدُ المتعاقدَينِ قامتْ إشارتُه المفهومةُ مقامَ نطقِه (¬٣). قالَ شيخُنا في شرحِه على "الإقناع": "وكَذا كتابتُه" (¬٤). فإن لم تُفهَم إشارةُ الأخرسِ، أو جُنَّ، أو أغميَ عليهِ، قامَ أبوه أو وصيُّه أو الحاكمُ مقامَه (¬٥). قاله في "المغني" و"الشرحِ" (¬٦)، ولم يعلِّلْه بالسفيهِ، وهذا مبنيٌّ على قول (¬٧)، لأن في الحجر: "أنَّ من جُنَّ بعدَ البلوغِ والرشدِ لا ينظرُ في مالِه إلا الحاكمُ على الصحيح" (¬٨). ذكرهَا شيخُنا في حاشيتِه على "الإقناع" (¬٩).

تتمة: إذا قلْنا: يثبتُ الخيارُ إذا أفاقَ فلعلَّهُ إلى أن يتفرقَا إذا اجتمعَا بعدَ الجنون؛ كالإكراهِ ونحوِه، على ما سبقَ. وإن قلنا: يقومُ وليُّه مقامَه فينبغي أن يثبتَ لوليِّه إلى أن يجتمعَ معَ العَاقدِ الآخرِ ثم يفارقُه. (وَتَحْرُمُ التَّفْرِقَةُ) منْ أحدِهما (مِنَ المَجْلِسِ) أي: مجلسِ العقدِ (خَشْيَةَ الاسْتِقَالَةِ) أي: خشيةَ أن

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 404 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.