يستقيلَ صاحبُه (¬١).
القسمُ (الثَّانِي) من أقسام الخيارِ: (خِيَارُ الشَّرْطِ. وَهُوَ: أَنْ يَشْتَرِطَا) أي: المتعاقدانِ (أَوْ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ) في صلبِ العقدِ، أو يشترطَاهُ بعدَ العقدِ فِي زمنِ الخيارَين الَّذي هوَ خيارُ المجلسِ وخيارُ الشرطِ (¬٢)؛ لأنَّ مدةَ خيارِ الشرطِ حيثُ صدَر فهوَ بمنزلةِ حالِ العقدِ. (إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) كيومٍ، أو أكثرَ، أو أقلَّ، كإلى وقتٍ معلومٍ، كوقتِ الظهرِ أو العصرِ (¬٣)، ونحوِه. (فَيَصِحُّ) أي: الشرطُ (وَإِنْ طَالَتْ) مدةُ الخيارِ، ولو فوقَ ثلاثةِ أيامٍ (¬٤)؛ لحديثِ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (¬٥). قالَ الهمامُ صاحبُ المنتهَى في "شرحِه": "ولمْ يثبتْ ما رويَ عن عمرَ (¬٦) -أي: من تقديرِه بثلاثِ-، ورويَ عن أنسٍ خلافُه (¬٧) " (¬٨). وآخرُ مدةِ شرطِ