Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

المالِ، أو بانَ مؤجلًا، حطَّ المشتري الزائدَ، ويحطُّ قسطَ المرابحةِ في المرابحةِ (¬١)؛ لأنهُ تابعٌ له، وينقصُهُ الزائدَ في مواضعةٍ تبعًا له (¬٢)، ويثبتُ للمشتري الأجلَ في المؤجلِ (¬٣). وإن ادعَى بائعٌ غلطًا فِي إخبارٍ برأسِ مالٍ كأنْ قالَ: رأسُ مالِي عشرةٌ، فبعدَ العقدِ قالَ: غلطْتُ، وإنما رأسُ مالِي خمسةَ عشرَ، فلا يقبلُ إلَّا ببينةٍ (¬٤). فلو ادَّعَى بائعٌ علمَ مشترٍ بذلكَ لم يحلفْ مشترٍ (¬٥). وإن باعَ بائعٌ أشياءً بدونِ ثمنِها، لزمَ، ولا خيارَ لهُ (¬٦).

وإن باعَ بائعٌ ما اشترَاهُ ممَّنْ تردُّ شهادتُه لهُ -كأبِيهِ ونحوِه-، أو زوجتِه، أو ممن حبَاهُ بأكثرَ من ثمنِه، أو مؤجلًا (¬٧)، أو لرغبةٍ تخصُّه -كأنِ اشترَى مرضعةً، أو دارًا بجوارِه، ونحوِه-، أو اشترَاه زمنَ موسمِه (¬٨)، أو باعَ بعضَه (¬٩)، أو أخذَ أرش (¬١٠)، أو أخذَ جنايةً، لزمَه أن يبينَ للمشتري ذلكَ (¬١١). وإلَّا -إن كتمَ-

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 429 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.