Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 452

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل
  4. (فصل)

(دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ بِدِينَارٍ)، فلا يصحُّ (¬١)، لأنهُ منْ مسائلِ مدِّ عجوةٍ ودرهمٌ. وكذَا لو بِيعَ محلىًّ بذهبٍ بذهبٍ، أو محلىًّ بفضةٍ بفضة (¬٢). وكلُّ ما يردُ من هذَا القبيلِ يسمَّى بِمسألةِ: "مدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ"؛ لأنه تمثَّلَت بهَا؛ لحديثِ فَضالةَ بن عُبيد: أُتِيَ النبي ﷺ بقِلادةٍ فيهَا ذهبٌ وخرزٌ ابتاعَها رجلٌ بتسعَةِ دنَانِير أو سبعَةْ دنانير. فقال النبي ﷺ: "لَا، حَتَّى تمَيَّزَ بَينَهُمَا" قالَ: فردَّهُ حتى ميَّزَ بينَهما. رواهُ أبو داودَ (¬٣). ولمسلمٍ: أنهُ ﵊ أمرَ بالذهبِ الذي في القِلادَة، فنُزعَ وحدَهٌ، ثمَّ قالَ لهم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" (¬٤). ومأخذُ البطلانِ: سدُّ ذريعةِ الربا؛ لأنه قدْ يُتخذُ حيلةً على الربَا الصريح، كبيعِ مائةٍ في كيسٍ بمائتين، جعلًا المائةَ الثانيةَ في مقابلةِ الكيس، فهذه حيلةٌ، فلا يصحُّ، ويكونُ ربًا. (وَيَصِحُّ) أنْ يعطيَ درهمًا ويقولَ: (أَعْطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدِّرْهَمِ فِضَّةً، وَبِا) لنِّصْفِ ا (لآخَرِ فُلُوسًا) أو حاجةً مما يباعُ (¬٥)، أو قولَه: أَعْطِني بهِ نصفًا وفلُوسًا أو حاجةً (¬٦). وجُوِّزَ ذلكَ؛ لوجودِ التساوي؛ لأنَّ قيمةَ النصفِ في الدرهمِ كقيمةِ النصفِ معَ الفلوسِ أو الحاجة، وقيمةُ الفلوسِ أو الحاجةِ كقيمةِ النصفِ الآخرِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 452 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.