(وَيَصِحُّ صَرْفُ الذَّهَب بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّة، مُتَمَاثِلًا وَزْنًا) أي: مثلًا بمثلٍ بالوزن، (لَا عَدًّا) (¬١)؛ لجهالةِ المماثلةِ. ولَا يصحُّ ذلكَ إلا (بِشَرْطِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) منَ المجلسِ (¬٢). (وَ) بشرطِ (أَنْ يُعَوِّضَ أَحَدَ النَّقْدَينِ عَنِ الآخَرِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ) أي: يومِ الصرفِ (¬٣).
تنبيه: [إذا أطلقَ الكيلُ]، فالمرجعُ فيهِ إلى عرفِ كيلِ المدينةِ المنورةِ على عهدِه ﷺ (¬٤). وإذَا أطلقَ الوزنُ، فالمرجعُ فيهِ إلى عرفِ صِنَجِ مكة على عهدِه ﷺ (¬٥)؛ " لحديثِ عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ (¬٦) مرفوعًا: "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ المَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مكة" (¬٧). وكلامُهُ ﵊ إنما يحملُ علَى تبيينِ الأحكامِ؛ فما كانَ