لاختلافِها، ولعدم تقديرِها. (وَ) كَـ (ـــالْجُلُودِ) (¬١)؛ لا ختلافِها، ولعدمِ إمكانِ ذَرعِها. (وَ) كَـ (ــالرُّؤُوس، وَالأَكَارعِ) (¬٢)؛ لقلةِ لحمِها، وكثرةِ عظامِها. (وَ) كَـ (ــالبَيضِ)، والجوز، ونحوِه (¬٣)؛ لاختلافِ صغرِها وكبرِها. (وَ) كَـ (ـــالْأَوَانِي المُخْتَلِفَةِ رُؤُوسًا وَأَوْسَاطًا، كالقَمَاقِم) (¬٤)؛ لاختلافِها. فإن لم تختلفْ رؤوسُها ولا أوساطُها، صحَّ السلمُ فيهَا (¬٥). (وَنَحْوِهَا)، كالأباريِق. ولا يصحُّ السلمُ أيضًا فيما لا ينضبطُ، كجوهرٍ (¬٦)، أو ما يَجمعُ أجزاءًا مختلفةً لا تتميزُ، كمعاجينَ مباحةٍ (¬٧). ويصحُّ السلمُ فيما فيهِ لمصلحتِه شيءٌ غيرُ مقصودٍ؛ كجبنٍ فيه أَنفِحَةٌ، أو خبزٍ فيه ماءٌ وملحٌ، ونحوِه (¬٨). ويصحُّ السلمُ في فلوسٍ، ولو نافقةٍ، وزنًا وعدًا. ويكونُ رأسُ مالِها عَرَضًا لا نقدًا (¬٩)؛ لأنها ملتحقةٌ بالنقدِ. ومنْ أسلمَ عبدًا ونحوَه صغيرًا في عبدٍ كبيرٍ، إلى عشرِ سنينَ مثلًا، فجاءَه بعينِ العبدِ عندَ الحلولِ وقد كَبِرَ، واتصفَ بأوصافِ السلم، لزمَ المسلمَ قبولُه (¬١٠).