Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب السلم) والتصرف في الدين

أنواعِ السلَم، مما لا يتعذرُ وصفُه. وما يتعذرُ وصفُه فلا يجبُ استقصاؤُه (¬١)؛ لأنَّ استقصاءَ جميعِ الصفاتِ ليستْ بمطلوبةٍ، لتعذرهِ فيها. ولا مَا لا يختلفُ به الثمنُ (¬٢)؛ لعدمِ الاحتياجِ إليهِ. ولا يصحُّ أن يشترطَ الأردَى، أو الأجودَ (¬٣)؛ لعدمِ انحصارِه؛ لإمكانِ وجودِ أردى أو أجودَ منهُ. ويصحُّ شرطُ جيدٍ ورديءٍ، ويجزئُ ما صدَقَ عليهِ أنه جيدٌ أو رديءٌ، فينزلُ الوصفُ على أقلِّ درجةٍ (¬٤).

(وَيَجُوزُ) للمسلَمِ لهُ (أَنْ يَاْخُذَ دُونَ مَا وُصِفَ لَهُ) (¬٥)؛ لأنَّ الحقَّ لهُ، وقد رضيَ بدونه. (وَ) لهُ أن يأخذَ (مِنْ غَيرِ نَوْعِهِ)، كمعزٍ عنْ ضأنٍ، وجواميسَ عن بقرٍ، (مِنْ جِنْسِهِ) (¬٦)؛ لأنهَا كالشيءِ الواحدِ؛ لتحريمِ التفاضلِ بينهُما. وإن دفعَ أجودَ مما أسلمَ فيه من نوعِه يلزمُ أخذُه (¬٧)؛ لأنهُ زادَه نفعًا. وعُلمَ منه: أنهُ لا يلزمُه أخذُه من غير نوعِه، ولو أجودَ منهُ (¬٨)، كضأنٍ عن معزٍ. وإن كانَ من غيرِ جنسِه - كلحمِ بقرٍ عن ضأنٍ - لم يجُزْ، ولو رضِيَا عليهِ (¬٩)؛ لحديثِ: "مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ" رواهُ أبو داودَ (¬١٠)، ولأنهُ بَيعٌ، بخلافِ غيرِ نوعِه من

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 475 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.