Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب السلم) والتصرف في الدين

يصحُّ السلمُ (¬١). وإن أسلمَ إلى وقتٍ يوجدُ فيه تمامًا، فانقطعَ، وتحققَ بقاؤُه، لزمَ تحصيلُه (¬٢). فإن تعذرَ أو بعضُه خيِّرَ مسلمٌ بينَ صبرٍ إلى وجودِه، أو فسخٍ فيمَا تعذرَ، ويرجعُ برأسِ مالٍ، أو عوضِه - إن عُدِمَ - بمثلِ مثليٍّ، وقيمةِ متقومٍ (¬٣).

الشرطُ (السَّادِسُ) من شروطِ السلم: (مَعْرِفَةُ قَدْرِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ)، ومعرفةُ صفتِه (¬٤). (وَ) يشترطُ (انْضِبَاطُهُ) أَي: رأسِ السلمِ بصفةٍ (¬٥). فائدةٌ: وما لم يمكنْ وزنُه بميزانٍ - كالأحجارِ الكبارِ - فيجعلُ الأحجارَ في سفينةٍ، وينظرُ إلى أيِّ موضعٍ يغوصُ في الماء، فيعلِّمُ، ثمَّ يرفعُ ويحطُّ مكانَه رملٌ أو أحجارٌ صغارٌ، إلى أن يبلغَ الماءُ الموضعَ الذي كانَ بلغَه، ثم يوزنُ، فما بلغَ فهو زنةُ ذلكَ الشيءِ. (فَلَا تَكْفِي مُشَاهَدَتُه) أي: رأسِ مالِ السلم، كما لو عقدَاه على صُبرةٍ لا يعلمَانِ قدرَها ووصفَها (¬٦).

(وَلَا يَصِحُّ) السلمُ (بِمَا لَا يَنْضَبِطُ)، كجوهرٍ، وكتبٍ، ونحوِهِ (¬٧). ويردُّ ما قبضَ منْ ذلكَ إن وُجدَ؛ لفسادِ العقد، وإن لم يوجدْ ما قُبضَ، فقيمتُه (¬٨). فإن اختلفَا في القيمة، فقولُ مسلَمٍ إليهِ بيمينِه (¬٩). فإن قالَ مسلمٌ إليهِ: لا أعرفُ قيمتَه، فعليهِ قيمةُ مسلَمٍ فيهِ مؤجلهٌ بأجلٍ المسلَمِ (¬١٠).

الشرطُ (السَّابعُ) منْ شروطِ السلمِ: (أَنْ يُقْبِضَهُ) رأسَ مالِ السلمِ (قَبْلَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 479 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.