Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 486

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب القرض)

مِن جهتِه، إلا إِن حُجرَ على مقترِضٍ لفلَسٍ، فيَملكُ مقترضٌ الرجوعَ فيهِ إنْ وجدَه (¬١)؛ لحديثِ: "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ" (¬٢). وللمقترضِ أن يشتريَ بالقرضِ من مقرضِه (¬٣). (وَيَثْبُتُ لَهُ) أي: للمقرضِ طلبُ (الْبَدَلِ حَالًا) أي: في الحالِ (¬٤). (فَإِنْ كَانَ) القرضُ (مُتَقَوَّمًا فَـ) ـلَهُ (قِيمَتُهُ وَقْتَ الْقَرْضِ. وَإِنْ كَانَ الْقَرْضَ مِثْلِيًّا فَـ) ـلهُ (مِثْلُهُ) (¬٥). وإنْ شرطَ مقرضٌ الردَّ بعينِه لمْ يصحَّ (¬٦). ويجبُ على مقرضٍ قبولُ قرضٍ مثليٍّ رُدَّ بعينِه (¬٧)، (مَا لَمْ يَكُنِ) المردودُ بعينِه (مَعِيبًا) بعيبٍ عندَ المقترض، كحنطةٍ ابتلَّتْ أو تسوسَتْ (¬٨)؛ لما فيهِ منَ الضررِ. بخلافِ متقوَّمٍ رُدَّ بعينِه، فلا يلزمُه قبولُه (¬٩)؛ لأنَّ الواجبَ لهُ قيمتُه. (وَ) ما لم يكنِ (ا) لمردُ (و) دُ بعينِه (فُلُوسًا، وَنَحْوَهَا) - كدراهمَ مكسرةٍ -، (فَيُحَرِّمُهَا) أىِ: يمنعُ الناسَ منَ المقابلةِ بها (السُّلْطَانُ، فَلَهُ) أي: فَللمقرِضِ (الْقِيمَةُ) عنِ الفلوسِ والدراهمِ المكسرةِ وقتَ القرضِ (¬١٠)، سواءٌ نقصَت قيمتُها قليلًا أو كثيرًا؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمُه قبولُها. وسواءٌ كانتْ باقيةً أو استهلكَها (¬١١)، وتكونُ القيمةُ من غيرِ جنسِ الدراهمِ (¬١٢). وكذَا المغشوشةُ إذا حرمَها السلطانُ (¬١٣). ويجبُ على مقترضٍ ردُّ مثلِ فلوسٍ اقترضَها، غَلَتْ، أو رخصَتْ، أو كسدَت (¬١٤)؛ لأنها مثليةٌ. ويجبُ ردُّ مثلِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 486 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.