مِن جهتِه، إلا إِن حُجرَ على مقترِضٍ لفلَسٍ، فيَملكُ مقترضٌ الرجوعَ فيهِ إنْ وجدَه (¬١)؛ لحديثِ: "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ" (¬٢). وللمقترضِ أن يشتريَ بالقرضِ من مقرضِه (¬٣). (وَيَثْبُتُ لَهُ) أي: للمقرضِ طلبُ (الْبَدَلِ حَالًا) أي: في الحالِ (¬٤). (فَإِنْ كَانَ) القرضُ (مُتَقَوَّمًا فَـ) ـلَهُ (قِيمَتُهُ وَقْتَ الْقَرْضِ. وَإِنْ كَانَ الْقَرْضَ مِثْلِيًّا فَـ) ـلهُ (مِثْلُهُ) (¬٥). وإنْ شرطَ مقرضٌ الردَّ بعينِه لمْ يصحَّ (¬٦). ويجبُ على مقرضٍ قبولُ قرضٍ مثليٍّ رُدَّ بعينِه (¬٧)، (مَا لَمْ يَكُنِ) المردودُ بعينِه (مَعِيبًا) بعيبٍ عندَ المقترض، كحنطةٍ ابتلَّتْ أو تسوسَتْ (¬٨)؛ لما فيهِ منَ الضررِ. بخلافِ متقوَّمٍ رُدَّ بعينِه، فلا يلزمُه قبولُه (¬٩)؛ لأنَّ الواجبَ لهُ قيمتُه. (وَ) ما لم يكنِ (ا) لمردُ (و) دُ بعينِه (فُلُوسًا، وَنَحْوَهَا) - كدراهمَ مكسرةٍ -، (فَيُحَرِّمُهَا) أىِ: يمنعُ الناسَ منَ المقابلةِ بها (السُّلْطَانُ، فَلَهُ) أي: فَللمقرِضِ (الْقِيمَةُ) عنِ الفلوسِ والدراهمِ المكسرةِ وقتَ القرضِ (¬١٠)، سواءٌ نقصَت قيمتُها قليلًا أو كثيرًا؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمُه قبولُها. وسواءٌ كانتْ باقيةً أو استهلكَها (¬١١)، وتكونُ القيمةُ من غيرِ جنسِ الدراهمِ (¬١٢). وكذَا المغشوشةُ إذا حرمَها السلطانُ (¬١٣). ويجبُ على مقترضٍ ردُّ مثلِ فلوسٍ اقترضَها، غَلَتْ، أو رخصَتْ، أو كسدَت (¬١٤)؛ لأنها مثليةٌ. ويجبُ ردُّ مثلِ
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 486
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 486 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.