Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 489

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب القرض)

ذلكَ (¬١)؛ لأن النبيَّ ﷺ استَسْلفَ بَكْرًا فَرَدَّ خَيرًا منهُ، وقَالَ: "خَيرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" متفقٌ عليهِ من حديثِ أبي رافعٍ (¬٢). وإن فعلَ مقترضٌ ذلكَ قبلَ الوفاء، ولم ينوِ مقترضٌ احتسابَه من دينِه، أو لم ينوِ مَكافأتَه، لم يجُزْ (¬٣)، إلا إنْ جرَتْ عادةٌ بينهُما بهِ قبلَ قرضٍ (¬٤)؛ لحديثِ أنسٍ مرفوعًا: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَأُهْدِيَ إِلَيهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَينَهُ وَبَينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" رواهُ ابنُ ماجه، وفي إسنادهِ كلامٌ (¬٥). وكذا كلُّ غريمٍ حكمُه كالمقترضِ (¬٦). فإن استضافَه مقترضٌ حسبَ له مقرضٌ ما أكلَ (¬٧). وأمَّا في دعواتِ الوليمةِ ونحوِها، فلا يضرُّ ذلكَ، فهو كغيرِه (¬٨).

(وَمَتَى بَذَلَ المُقْتَرِضُ) أوِ الغاصبُ (مَا عَلَيهِ بِغَيرِ بَلَدِ الْقَرْضِ) أو الغصبِ (وَلَا مَؤُنَةَ لِحَمْلِهِ لَزِمَ رَبُّهُ) أي: ربُّ القرضِ (قَبُولُ) أخذِ (هِ) إذا كانَ ذلكَ (مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ) (¬٩)؛ لعدمِ الضررِ عليهِ. وكذَا ثمنٌ، وأجرةٌ، ونحوُهما.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 489 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.