فإن كانَ لحملِه مؤنةٌ أو البلدُ والطريقُ غيرُ آمنٍ، لم يلزمْهُ قبولُه (¬١). وإن طالبَ ربُّ قرضٍ أو غصبٍ ببدلِه ببلدٍ آخرَ، لزمَه دفعُ المثل، إذا كانَ لا مؤنةَ لحملِه (¬٢). فإن كانَ لحملِه مؤنةٌ، وقيمتُه في بلدِ القرضِ أو الغصبِ أنقصَ منْ قيمةِ بلدِ الطلب، فلا يلزمُ المقترضَ أو الغاصبَ إلا قيمتُه في بلدِ القرضِ أو الغصبِ فقطْ، وليسَ لهُ الطلبُ بالمثلِ (¬٣).
* * *
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 490 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.