Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 492

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الرهن)

(مُنَجَّزًا)، لا معلَّقًا (¬١). (وَ) الثاني: (كَوْنُهُ مَعَ الْحَقِّ) أي: معَ الدَّين، لا قبلَه (¬٢)؛ لأنَّ الرهنَ تابعٌ لهُ، فلم يتقدَّمْه. ويصحُّ (أَوْ بَعْدَهُ) أي: بعدَ الدينِ (¬٣)، بالإجماعِ (¬٤). ولا يجوزُ قبلَه، لأنه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يجزْ فعلُه قبلَ ثبوتِه. (وَ) الثالثُ: (كَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيعُهُ)، وتبرعُه، مِن جائزِ التصرفِ (¬٥). (وَ) الرابعُ: (كَوْنُهُ مُلْكُ) الرا (هِـ) ـن (¬٦) (¬٧)، ولو لمنافعِه بإجارةٍ، أو للانتفاعِ بهِ بعاريةٍ، بإذنِ ربهمَا (¬٨)، لكنْ ينبغِي أن يذكرَ لهما القدرَ الذي يرهنُ عليه، وصفتَه، ومدتَه (¬٩)؛ دفعًا لتغريرهِمَا. فمتَى أعلمَ ربَّهُما بشيءٍ من ذلكَ، ثمَّ خالفَ ورهنَه بغيرِه، لم يصحَّ الرهنُ (¬١٠). فإنْ أذِنَ المؤجرُ أو المعيرُ أن يرهنَ العينَ على قدرٍ معينٍ، فرهنَه على أكثرَ، صحَّ فيما أذِنَ لهُ، وبطلَ في الزائدِ (¬١١). فإن رهنَه على دونِ ذلكَ صحَّ (¬١٢). ويملكانِ - ربُّهما - الرجوعَ فيهِما قبلَ إقباضِه (¬١٣). لكنْ لا يملكُ المؤجرُ الرجوعَ في الإجارةِ إلا بعدَ انقضاءِ مدةِ التواجرِ (¬١٤)، فإن بيعَ رهنٌ فيهِما، رجعَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 492 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.