ضمنتُ خلاصَكَ منهُ، أو متى خرجَ المبيعُ مستحقًّا فقَد ضمنتُ لكَ الثمنَ (¬١). وعُهدةُ المبيعِ لغة: الصكُّ، يكتبُ فيه الابتياعُ (¬٢). واصطلاحًا (¬٣): "ضمانُ الثمنِ عن بائعٍ لمشترٍ"؛ بأنْ يضمنَ ضامنٌ عنِ البائعِ الثمنَ - ولو قبلَ قبضِه؛ لأنهُ يؤولُ إلى الوجوب -، إن ظهرَ المبيعُ مستحَقًا لغيرِ بائعٍ، أو رُدَّ المبيعُ على بائعٍ بعيبٍ، أو غيرِه، أَو يضمنُ أَرشَهُ إن اختارَ مشترٍ إمساكًا معَ عيبٍ. وضمانُ المثمنِ بأنْ يضمنَ المثمنَ عنِ المشتري لبائعٍ، إن ظهرَ الثمنُ مستحَقًا لغيرِ مشترٍ، أو رُدَّ الثمنُ بعيبٍ، أو يضمنُ أَرشَه إن اختارَه بائعٌ. فضمانُ العهدةِ للمشترِي والبائعِ في الموضعَين هو ضمانُ الثمنِ أو جزءٍ منه لأحدِهما عنِ الآخرِ (¬٤).
ولو بنَى مشترٍ بناءً في مبيعٍ، فبانَ المبيعُ مستحَقًا للغير، فالأنقاضُ للمشتري (¬٥)؛ لجريانِها في ملكِه. ويرجعُ بقيمةِ تالفٍ من ثمنِ جَصٍّ، وطينٍ، ورمادٍ، وأجرةِ بَنَّاءِينَ، ونحوِهمْ علَى بائعٍ (¬٦)؛ لأنه غرَّه، وكذَا أجرةُ مبيعٍ مدةَ وضعِ يدِ مشترٍ (¬٧). ويدخلُ في ذلكَ (¬٨) ضمانُ العهدةُ، فيرجعُ مشترٍ بذلكَ على ضامنِها (¬٩)؛ لأنه من دَركِ المبيعِ. (وَ) يصحُّ ضمانُ عينٍ مضمونةٍ، كَـ (ـالمَقْبُوضِ