عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ) للبيعِ ليريَه أهلَه، سواءٌ قطعَ ثمنَه أو لَا (¬١). وكذَا ولدُه (¬٢)؛ لأنهُ يتبعُه في الضمانِ. وإنْ أخذَه ليريَه أهلَه، بلَا مساومةٍ ولا قطع ثمنٍ، فغيرُ مضمونٍ (¬٣). والمقبوضُ على وجهِ السومِ في حكمِ المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ؛ لأنهُ قبضه على وجهِ البدلِ والعوضِ. لكنْ في الإجارةِ ينبغِي ضمانُ المنفعة، لا العينِ (¬٤). (وَ) مِن ضمانِ (الْـ) ـأَ (عْيَـ) ـا (نِ المَضْمُونَة، كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ) (¬٥)؛ لأنَّ هذِه الأعيانَ يضمنُها مَن هي بيدِه لو تلفَتْ، فصحَّ ضمانُها؛ كعُهدةِ المبيعِ. ولا ضمانَ على مَن أخذَه ليريَه أهلَه بلا مساومةٍ ولا قطعِ ثمنٍ (¬٦)؛ لأنه لا سَومَ فيه، فلا يصحُّ ضمانُه. ومعنى ضمانِ غصب ونحوِه: ضمانُ استنقاذِه، والتزامُ تحصيلِه، أو قيمتِه، عند تلفِه، فهو كعهدة المبيعِ (¬٧).
(وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ غَيرِ) العينِ (المَضْمُونَةِ) منْ أعيانِ الأمانات (¬٨)، (كَالْوَدِيعَة، وَنَحْوِهَا)، كالعينِ المؤجرة، ومالِ الشركة، والمضاربة، والعينِ المدفوعةِ إلى الخياط، أو إِلى القصَّار، وعينٍ أو ثمنٍ بيدِ وكيلٍ في بيعٍ أو شراءٍ (¬٩)؛ لأنَّها غيرُ مضمونةٍ على صاحبِ اليد، فكذَا على ضامنِه، إلَّا أن يضمنَ التعدِّي فيهَا