Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 519

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)

الدين، كما لو كانَ الدينُ عشرةً، فوفَّاهُ ثمانيةً، أو عوَّضهُ عنهُ عرضًا قيمتُه ثمانيةً، ونحوَ ذلكَ، أو بالعكس، رجعَ بالثمانيةِ فقطْ (¬١)؛ لأنه لا يرجعُ إلا بما غرمَه في الأقلِّ أو قيمةِ العرَضِ. والزائدُ لا يرجعُ به عليهِ؛ لأنه متبرع بشيءٍ لم يكنْ بذمةِ المضمونِ. (وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ المَدِينُ) أي: المضمونُ عنهُ (فِي الضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ) (¬٢). ومنْ لمْ ينْوِ رجوعًا حالَ القضاء، فمتبرعٌ ليسَ لهُ الرجوعُ ولا المطالبةُ بهِ (¬٣). (وَكَذَا) في الرجوعِ وعدمِه (كُلُّ مَنْ أَدَّى) مِن كفيلٍ، ومؤدٍّ، (عَنْ غَيرِهِ دَينًا وَاجِبًا)، فيرجعُ إنْ نوى الرجوعَ، وإلَّا فلَا (¬٤). ولا يرجعُ من أدَّى (¬٥) عن غيرِه زكاةً، أو كفارةً (¬٦)؛ لافتقارِ النيةِ ممَّنْ هي عليهِ. وإِن ضمنَ الضامنُ آخرَ فلضامنِ الضامنِ أن يرجعَ على ضامنِ الأصل، وضَامنُ الأصلِ يرجعُ على الأصيلِ المضمونِ عنهُ (¬٧).

(وَإِنْ بَرِئَ المَدْيُونُ) بوفاءٍ، أو إبراءٍ، أو حوالةٍ، (بَرِئَ ضَامِنُهُ) - ضامنًا واحدًا كانَ، أو أكثرَ - من مبلغِ الضمانِ (¬٨). (وَلَا عَكْسَ) أي: لا يبرأُ مضمونٌ ببراءةِ ضامنِه (¬٩)؛ لعدمِ تبعيتِه لهُ. وإن تعددَ ضامنٌ لم يبرأْ أحدُهم بإبراءِ غيرِه، سواءٌ ضمنَ كلُّ واحدٍ منهم جميعَ الدَّين، أو جزءًا منهُ (¬١٠). ولو ضمنَ ذميُّ لذميٍّ عن ذميٍّ خمرًا، فأسلمَ مضمونٌ لهُ، أو أسلمَ مضمونٌ عنهُ، برئَ، وكذا الضامنُ (¬١١)؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 519 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.