Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 520

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)

المضمونَ لهُ ليسَ لهُ مطالبتُه بالخمر، ولا المضمونُ عنهُ يطالبُ به، ولَا الضامنُ. وإنْ أسلمَ ضامنٌ برئَ وحدَه (¬١)؛ لأنه تبعٌ، فلا يبرأُ الأصيلُ ببراءتِهِ. ولا يصحُّ أنَّ أحدَ الضامنَينِ يضمنُ الآخرَ (¬٢)؛ لثبوتِ الحقِّ في ذمتِهِ بضمانِه الأصلَ، فهو أصلٌ، فلا يصحُّ أن يصيرَ فرعًا. بخلافِ الكفالةِ فيصحُّ (¬٣)؛ لأنها ببدنِه، لا بما في ذمتِه.

(وَلَوْ ضَمِنَ اثْنَانِ وَاحِدًا) عليهِ دينٌ لآخرَ، (وَقَالَ كُلُّ) واحدٍ من الضامنَينِ: (ضَمِنْتُ لَكَ الدَّينَ، كَانَ لِرَبِّهِ) أي: ربِّ الدينِ المضمونِ لهُ (طَلَبُ كُلِّ وَاحِدٍ) منهُما، أو هما معًا، أو هما، والمديونِ معًا (بالدَّينِ كُلِّهِ) (¬٤)؛ لأنَّ ضمانَ كلِّ واحدٍ منهُما بالدينِ صادقٌ بجميعِه. (وَإِنْ قَالَا) الضامنانِ: (ضَمِنَّا لَكَ الدَّينَ، فَـ) ـيكونُ (بَينَهُمَا بِالْحِصَصِ) (¬٥) فإنْ أطلقَا كانَ بينهُما نصفين، فيطالبُ كلُّ واحدٍ منهُما بنصفِ الدينِ. وإِن عينَ كلُّ واحدٍ منهُما حصةً طولبَ بها (¬٦).

تتمةٌ: يصحُّ ضمانُ الجعلِ في الجعالة، والجعلِ في المسابقة، وفي المناضلة، ولو قبلَ العملِ (¬٧)؛ لأنه يؤولُ إلى اللزومِ. ولا يصحُّ ضمانُ العملِ منهمْ (¬٨)؛ لأنه لا يؤولُ إلى اللزومِ. ويصحُّ ضمانُ نفقةِ الزوجة، ماضيًا كانَ أو مستقبلًا (¬٩). ويلزمُ الضامنَ ما يلزمُ الزوجَ منَ النفقة، ولو زادَت على نفقةِ المعسرِ (¬١٠). وقالَ القاضي: "إذَا ضَمنَ النفَقةَ المسْتَقبَلةَ لزِمَه نفقةُ المعسِرِ؛ لأنَّ الزيادةَ تسقطُ بالإعسَارِ" (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 520 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.