Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 521

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)
  4. (فصل)

تنبيهٌ: قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ - تغمدَه اللهُ تعالَى برحمَتِه -: "لو تغيبَ مَضمُونٌ قَادرٌ علَى الوفَاءِ - كما قَيَّدَه في محلٍّ، وقَد أطلقَه في آخرَ - عنهُ - أي: عنِ الضامنِ -، فأمسَكَ الضَّامِنَ، وغرِمَ شيئًا بسببِ ذلكَ، أو أنفقَ شيئًا في الحبس، رجعَ الضامنُ بهِ - أي: بما غرِمَهُ، أو بما أنفقَهُ في الحبسِ - على المضمونِ عنهُ" (¬١). قالَ في "الإنصافِ": "وهُوَ الصوابُ الذي لا يُعدَلُ عنه" (¬٢). انتهى، لأنهُ تسببَ في غرمِه. لكنْ قالَ في شرحِ "المنتهَى": "إذَا ضمنَه بإذنِه، وإلا فلَمْ يتسببْ في ظلمِه" (¬٣).

(فَصْلٌ)

(وَالْكَفَالَةُ) مصدرُ كَفَلَ، كَفْلًا، مَكفُولًا، وكَفَالَةً، وَكَفَلْتُهُ، وَكَفَلْتُ عنهُ: تحمَّلْتُ (¬٤). وهيَ صحيحةٌ (¬٥)؛ لقولِه تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] (وَهِيَ) أي: الكفالةُ: (أَنْ يَلْتَزِمَ) الرشيدُ، ولو مفلِسًا (بِإِحْضَارِ بَدَنِ) إنسانٍ (¬٦)، مِـ (ـمَّنْ عَلَيهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إِلَى رَبِّهِ) (¬٧) حاضرًا كانَ المكفولُ أو غائبًا، وسواءٌ كانَ بإذنِه، أو بغيرِ إذنِهِ (¬٨)، وسواءٌ علمَ الكفيلُ بقدرِ دينِ المكفول، أو جهلَهُ (¬٩). ولو كانَ المكفولُ بهِ صبيًّا، أو مجنونًا، ولو بغيرِ إذنِ وليِّهما (¬١٠)؛ لأنهُ قد يلزمُ إحضارُهما إلى مجلسِ الحكمِ للشهادةِ عليهِما، ونحوِهما.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 521 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.